responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 136
[10] وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قو ل الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده " كيف يعطى؟ قال: تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرغ، وعند الصرام الحفنة ثم الحفنة حتى تفرغ منه.
[11] وعن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: قال أبو جعفر عليه السلام " وآتوا حقه يوم حصاده " قال، الضغث من المكان بعد المكان يعطى المسكين. أقول وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
14 = باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل واستحباب الاعطاء والصدقة عند ذلك.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصرم بالليل، ولا تحصد بالليل، ولا تضح بالليل، ولا تبذر بالليل، فإنك إن فعلت لم يأتك القانع والمعتر، فقلت: ما القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يمر بك فيسألك، وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله: " وآتوا حقه يوم حصاده " عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته، فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة وكذلك عند الصرام وكذلك البذر، لا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين مرسلا نحوه.


[10] تفسير العياشي: مخطوط.
[11] تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 4 ويأتي ما يدل عليه في 14 و 15 و 16 و 20 وتقدم اطلاقات في
باب 7 مما يجب فيه الزكاة ويأتي في أبواب الصدقة ما تدل عليه.
الباب 14 - فيه 10 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 160 فيه: لأنك تعطى من البذر كما تعطى من الحصاد - يب ج 1 ص 379
الفقيه ج 1 ص 15 من الزكاة راجعه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست