responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 133
11 = باب ان الزكاة لا تجب في الغلات الا مرة واحدة وان بقيت ألف عام الا أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحول مالا فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه، وإلا فلا شئ عليه، وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه، فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
12 = باب وجوب زكاة الغلات عند ادراكها وانه لا يشترط فيها الحول، ويكفي الخرص في معرفة النصاب (11820) [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا ما صرم وإذا خرص.
[2] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد (في حديث)


الباب 11 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 360 فيه: أو تمرة. وفيه: يحوله مالا.
الباب 12 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 147 أخرجه بتمامه في 1 / 52 من المستحقين للزكاة.
[2] الفروع ج 1 ص 145 أخرجه بتمامه في 1 / 1. لعله أشار بما مر إلى ما تقدم من اطلاقات الباب الأول والرابع والسابع وغيرها، أو إلى ما تقدم
في ب 11 من قوله: أيما رجل له حرت فصدقها فليس فيه شئ وان حال عليه الحول. راجع 2 / 6
من زكاة الذهب، ويأتي ما يدل على الخرص في ب 19.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست