responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 132
يخرج عن كل شئ ما فيه؟ فأجاب عليه السلام أيما تيسر يخرج. ورواه الشيخ والصدوق كما مر في زكاة النقدين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
10 = باب حكم حصة السلطان والخراج هل فيهما زكاة؟
وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن مالك عن أبي قتادة، عن سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا الحسن موسى عليه السلام عما يخرج منها ما عليه؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، بن أبي نصر عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه فيها عشر؟ قال: لا. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى مثله.
[3] وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.
أقول: حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده، لما تقدم في أحاديث زكاة حصة العامل، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقين أو على التقية.


راجع 3 / 14 من زكاة الأنعام و ب 14 من الذهب و ب 9 من الفطرة وذيله.
الباب 10 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 153
[2] الفروع ج 1 ص 153 - يب ج 1 ص 359 - صا ج 2 ص 25 في التهذيبين: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل له الضيعة فيؤدى خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال: لا.
[3] يب ج 1 ص 359 - صا ج 2 ص 25.
تقدم أحاديث زكاة حصة العاملي في ب 7، ويأتي ما يدل عليه في ب 20 من المستحقين للزكاة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست