responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 11
من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه، وذلك قول الله عز وجل " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف بظلفها، وتنهشه كل ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلا طوقه الله عز وجل ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن حريز، ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن خالد، عن حماد، عن حريز إلا أنه قال في أوله: يمنع زكاة ماله أو خمسه. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، عن خلف بن حماد، ورواه البرقي في (المحاسن) مثله [2] وبإسناده عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة. ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن عثمان بن رشيد، عن معروف بن خربوذ مثله إلا أنه حذف لفظ فكأنه.
(11425) - [3] وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب، وهو قول الله عز وجل " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " يعني ما بخلوا به من الزكاة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مسلم، وعن محمد بن


[2] الفقيه ج 1 ص 41 - الفروع ج 1 ص 143.
[3] الفقيه ج 1 ص 4 - الفروع ج 1 ص 141 و 142 - عقاب الأعمال ص 20 في الموضع
الثاني من الكافي وفي العقاب صدر الحديث هكذا: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل:
(سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) قال: ما من عبد. وفي الموضع الأول بعد الآية: قال:
يا محمد ما من أحد يمنع.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست