responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 106
عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا ما قبله [5] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم أقول: ويأتي ما يدل على ذلك 9 = باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وان كثر وعظمت قيمته [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (الحسن) عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي أيزكي؟ فقال: إذا لا يبقى منه شئ.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ليس على الحلي زكاة [3] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا (11735) [4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا ولو بلغ مأة ألف ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.


[5] يب ج 1 ص 349 - صا ج ص 7 في الاستبصار: انهما قالا.
يأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و 11.
الباب 9 - فيه 9 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 146 فيه: محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى.
[2] الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 8 تمام الحديث في 4 / 11.
[3] الفروع ج 1 ص 146 يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 7
[4] الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 350 و 376 - صا ج 2 ص 7.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست