responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 105
8 = باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في نقر الفضة زكاة.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ (الكثير قيمته) فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال: لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبايك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن حماد بن عيسى مثله [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم (11730) [4] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن (بن) علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام


الباب 8 - فيه 5 أحاديث:
[1]
[2] الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 6 في نسخة من الوسائل: الشئ الكثير
قيمته فيبقى نحوا. وفى الفروع يجتمع عندي الشئ، فيبقى. وفى التهذيب: يجتمع عندي الشئ قيمته نحوا.
وفى الاستبصار: الشئ الكثير نحوا. وفى الفروع الجديد: كل ما يحل عليه عندك الحول. وفى التهذيبين:
كل ما لم يحل عندك عليه الحول. وفيهما: ونقار الفضة زكاة. يأتي صدر الحديث مع اسناده في 3 / 15
[3] الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 6
[4] الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 7 أورد ه أيضا في 1 / 13 في الكافي:
الحسين بن علي بن يقطين، وفى طبعه الجديد: الحسين، عن علي بن يقطين.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست