responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 103
تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وعلى بيان حكم الفرار 6 = باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول والا لم تجب الزكاة [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أ صاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر، وكملت عنده مأتا درهم أعليه زكاتها؟ قال: لا حتى يحول عليها الحول وهي مأتا درهم، فإن كانت مأة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول قلت له: فإن كانت عنده مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة قال: نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ورواه المحقق في (المعتبر) عن الحلبي، وزرارة نحوه واقتصر على صدره.
(11725) [2] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


تقدم ما يدل عليه في ب 1 و 2، ويأتي ما يدل عليه في ب 6.
الباب 6 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 148 يب ج 1 ص 358 - المعتبر... وفى ذيله: قال: وقال زرارة ومحمد بن
مسلم: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل. إلى آخر ما يأتي في 2 / 12 وذيله، ويأتي قطعة منه
في 1 ر 58 مما يمسك عنة الصائم.
[2] الفقيه ج 1 ص 11 أخرجه أيضا في 1 / 12.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 10 مما تجب فيه الزكاة، راجع هناك ب 11 وتقدم هنا في 2 و 11 و
13 / 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 7 و 8.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست