responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 100
[5] محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن نصر بن صباح، عن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: أريدهما جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون درهما، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك. ورواه الكليني كما مر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي منع الزكاة وفي الحقوق المالية سوى الزكاة وفي زكاة الحيوان وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 = باب مقدار الدرهم في الزكاة (11720) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن سلمة (سليمان) بن الخطاب، عن الحسن بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي (في حديث) أن أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام سئل عن الخمسة في الزكاة من المأتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن رسول الله عليه السلام جعل في كل أربعين أوقية أوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة، وقد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق، فقال له عبد الله بن الحسن: من أين أخذت هذا؟ قال:


[5] معاني الأخبار ص 49 رواه الكليني كما مر في 9 / 7 مما تجب فيه الزكاة.
تقدم ما يدل عليه في ب 10 مما تجب فيه الزكاة وفى ب 1 و 2 هنا ويأتي ما يدل عليه في ب 4.
الباب 4 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 143 - علل الشرايع ص 130 الصحيح كما في المصدر سلمة، وسعد كما في العلل.
صدر الحديث: كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة
عن الخمسة في الزكاة من المأتين كيف صارت (وزن علل) سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد (عليه السلام)، قال فسأل أهل المدينة فقالوا:
أدركنا كان قلبا على هذا، فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد (عليه السلام) فسأل عبد الله الحسن
فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة قال: فقال: ما تقول يا عبد الله؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
جعل في كل أربعين أوقية. اه. وفيه بعد قوله: دوانيق: قال حبيب: فحسبناه فوجدناه كما قال فأقبل


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست