responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 9
[8] وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
[9] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء عن، محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (المؤمنين)، ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام.
ورواه الصدوق مرسلا باسناده عن محمد بن مسلم مثله.
[10] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة (إلى أن قال:) وليقعد قعدة بين الخطبتين الحديث.
(9425) [11] محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن محمد ابن حكيم، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله في الجمعة قال: إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم أن يجمعوا. أقول: حمل الشيخ وجماعة ما تضمن السبعة على الوجوب وما تضمن الخمسة على الاستحباب ويأتي ما يدل على ذلك.


[8] يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 210
[9] يب ج 1 ص 251 - صا ج 1 ص 210 - الفقيه ج 1 ص 135
[10] يب ج 1 ص 323 - صا ج 1 ص 210 أورده أيضا في 2 / 24 وتمامه في 5 / 6 وأورد
ذيله أيضا في ج 2 في 4 / 73 من القراءة و 10 / 5 من القنوت.
[11] رجال الكشي ص 111
الظاهر أنه أشار بقوله: يأتي ما يدل إلى ما يأتي في 5 / 6 وهو مذكور في الباب.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست