responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 7
28 قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف: إن الله تعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له، حتى يتوب.
[29] أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر وعن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[30] الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام قال: إذا زاد الرجل على ثلاثين فهو كهل، وإذا زاد على أربعين فهو شيخ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.

باب 2 : اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الامام (9415) [1]
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه. ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن مهزيار مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على


[28] رسالة الجمعة ص 61
[29] المحاسن ص 372
[30] تحف العقول ص 90 تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 2 من أعداد الفرائض ويأتي ما يدل
عليه في ب 2 و 4 و 5 و 6 وغيرها هنا وفى ب 8 من صلاة العيدين، وفى ج 4 في 1 / 18 من احكام شهر رمضان
راجع 5 في 5 / 2 من آداب السفر وفى ج 6 في 1 / 123 من مقدمات النكاح راجع 8 / 2 من المتعة.
الباب 2 - فيه 11 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 116 - يب ج 1 ص 251 - صا ج 1 ص 210
[2] الفروع ج 1 ص 116 - يب ج 1 ص 322 - صا ج 1 ص 210.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست