responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 535
عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، ثم قال: وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة عن العلاء مثله. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وعنه، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل على وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال: فصل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن جابر مثله.
[3] وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك.
[4] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها، قال: يصليها أربعا وقال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته.
[5] وعنه، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال: يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا. وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد والحسين


[2] يب ج 1 ص 137 و 301 و 317 - صا ج 1 ص 122 - الفقيه ج 1 ص 144.
[3] يب ج 1 ص 137 و 301 و 318، أورده أيضا في 3 ر 6 من القضاء.
[4] يب ج 1 ص 301: تقدم أيضا في حديث في 4 ر 7.
[5] يب ج 1 ص 317 - صا ج 1 ص 121 - الفقيه ج 1 ص 144.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست