responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 534
وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 20 : ان المسافر إذا نوى الإقامة في أثناء الصلاة وجب عليه الاتمام
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة، قال: يتم إذا بدت له الإقامة. محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عميرة، عن علي ابن يقطين مثله. محمد بن الحسن باسناده عن علي، عن أبيه مثله.
[2] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر تبدو له الإقامة وهو في صلاته أيتم أم يقصر؟
قال: يتم إذا بدت له الإقامة. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما.
[21] باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر) أو بالعكس هل يجب عليه القصر أم التمام (11315) [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم في (حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، فقال: إذا خرجت فصل ركعتين. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى


تقدم ما ينافي ذلك في ب 7 و 4 ر 8 راجع ب 14.
الباب 20 - فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 145 - الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 318: تقدم ذيله في 1 ر 10
[2] يب ج 1 ص 318.
تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 15.
الباب 21 - فيه 14 حديثا وفى الفهرست 13 حديثا والظاهر أنه عد روايتي
السرائر واحدا وفى المصدر هو واحد.
[1] يب ج 1 ص 137 و 318 و 417 - الفروع ج 1 ص 121 - الفقيه ج 1 ص 142
تقدم صدره في 1 ر 6.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست