responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 522
دار وليس المصر وطنه، أيتم صلاته أم يقصر؟ قال يقصر الصلاة، والصيام مثل ذلك إذا مر بها.
[8] وعنه، عن أيوب، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه.
[9] وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر والضيعة فيمر بها، قال: إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر.
[10] وعنه، عن أيوب، عن أبي طالب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخ والفرسخان والثلاثة، فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
[11] وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن (الحسين) عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها.
قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته. قال أحمد: أخبرني علي ابن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد جميعا أن ضيعته التي قصر فيها الحمراء. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله: متى دخلها.


[8] يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 117. في التهذيب المطبوع: حماد بن عثمان عن الحلبي.
[9] يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 117.
[10] يب ج 1 ص 315.
[11] يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 117 - الفقيه ج 1 ص 146، أورد صدره أيضا
في 8 ر 15


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست