responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 505
لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، والامر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرجوع عن قصد السفر في محل الرجوع والطريق، أو محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي.

باب 6 : اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والاذان خروجا وعودا
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد السفر (فيخرج) متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله. قال الكليني: وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة عن العلاء مثله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عمرو بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن محمد (أحمد) يسأله عن السفر في كم التقصير؟ فكتب عليه السلام بخطه وأنا أعرفه: قد كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر أو خرج في سفر قصر في فرسخ، ثم أعاد إليه المسألة من قابل، فكتب إليه: في عشرة أيام. أقول: المسألة الأولى وجوابها الظاهر أن المراد منها حد الترخص، وليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك الوقت وإن كان جائزا قبله، والضابط ما تقدم،


تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 وحكم التردد في 10 و 11 / 3.
الباب 6 - فيه 10 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 121 - الفقيه: ج 1 ص 142 - يب: ج 1 ص 137 و 318 و 417
ذيله: قال: قلت: الرجل يريد. إلى آخر ما يأتي في 1 / 21.
[2] يب: ج 1 ص 415.، صا ج 1 ص 114. في التهذيب وفى نسخة من الاستبصار جعفر بن أحمد.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست