responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 498
[14] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال: بريد ذاهب وبريد جائي.
[15] قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ.
(11175) [16] قال: وقال الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي صلى الله عليه وآله: في كم ذلك؟ فقال: في بريد، فقال: وكم البريد؟ قال: ما بين ظل عير إلى فئ وعير، فذرعته بنو أمية ثم جزوه على اثنى عشر ميلا فكان كل ميل ألفا وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ. أقول: هذه الرواية خلاف المشهور بين الرواة والفقهاء، والرواية الأولى أشهر وأظهر وهي الموافقة لكلام علماء اللغة، ولعل الذراع هنا غير الذراع هناك، ويكون أزيد منه ليتحد التقدير ان والله أعلم.
[17] وفي (العلل وعيون الأخبار) باسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت.
[18] وفي (العلل وعيون الأخبار) باسناد يأتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: إنما وجبت الجمعة على من يكون على (رأس) فرسخين لا أكثر من ذلك، لان ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا، والبريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة على من هو نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك لأنه يجئ فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.
[19] الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى


(14 - 16) الفقيه ج 1 ص 145.
[17] علل الشرائع: ص - عيون الأخبار ص 266: أخرجه أيضا في 6 / 1 وذيله في ج 4 في 4 / 2
ممن يصح منه الصوم.
[18] علل الشرايع ص 98 - عيون الأخبار ص 258، أخرجه أيضا في 4 / 4 من الجمعة
[19] تحف العقول ص 101. راجع باب 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 و 5 و 9.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست