responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 494
وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: التقصير يجب في بريدين.
[18] الحسن بن محمد الطوسي ف‌ (الأمالي) باسناد يأتي في إقامة العشرة عن سويد بن غفلة، عن علي عليه السلام وعمر وأبي بكر وابن عباس أنهم قالوا: لا تقصير في أقل من ثلاث.
أقول: فتوى علي عليه السلام معهم محمولة على التقية، واعلم أن هذه الأحاديث لا تدل على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلها ذهابا، فلا ينافي التصريح به فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها عودا خصوصا مع اجتماع التقديرين في عدة أحاديث كما يأتي إن شاء الله ويأتي ما يدل على المقصود، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران والاذان ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.

باب 2 : وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهابا وأربعة إيابا مطلقا لا أقل من ذلك (11160) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد، والبريد أربع فراسخ.
[2] وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.
[3] وعنه، عن فضالة، عن حماد، عن أبي أسامة زيد الشحام قال: سمعت


[18] الأمالي ص 221 يأتي صدره في 20 / 15 وذيله في 1 / 28.
راجع ج 2 في 21 / 2 من الاذان وهنا ب 2 و 3 و 4 و 9 و 10 و 16 / 14 و ج 4 في ب 4 ممن
يصح منه الصوم: ويأتي ما يدل عليه في 3 / 14 و 8 / 17.
الباب 2 - فيه 19 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 415 " باب حكم المسافر والمريض في الصيام.
[2] يب ج 1 ص 415 و 313 - صا ج 1 ص 113.
[3] يب ج 1 ص 415 و 314 - صا ج 1 ص 113.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست