responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 492
بمعنى أو، لما تقدم ويأتي، أو على التقية لموافقته لبعض العامة.
[6] وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت.
[7] محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير، قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم.
[8] وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ الحديث.
(11150) [9] وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر أن يتم الصلاة في سفره مسيرة يومين.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على من يسير في اليومين أقل من المسافة.
[10] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ فقال: في ثلاثة برد. أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية مع أنه لا تصريح فيه بأنه لا يقصر فيما دونها.
[11] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين.
[12] وبهذا الاسناد مثله وزاد: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب فقصر


[6] عيون الأخبار ص 266 أخرجه أيضا في 17 / 2 وذيله في ج 4 في 4 / 2 ممن يصح منه الصوم
[7] يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 114.
[8] يب ج 1 ص 313 - صا ج 1 ص 113.
[9] يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 114.
[10] يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 114.
[11] يب ج 1 ص 415 - صا ج 1 ص 113
[12] يب ج 1 ص 415 - صا ج 1 ص 113


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست