responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 457
صل معهم، يختار الله أحبهما إليه. محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد مثله.
[11] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 55 : جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلى أداءا وبالعكس
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل واجعلها لما فات. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه. أقول: ويدل على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم والاطلاق، وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنية إلى السابقة.


[11] الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 260.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6.
قلت: استفادة استحباب إعادة المنفرد مطلقا حتى في غير جماعة العامة ومورد التقية من تلك الأخبار
موضع تأمل، حيث إن جلها واردة في مورد جماعة العامة. ولم نجد ما يدل عليه فيما يأتي،
وقيل: هو ما يأتي في ب 55 وفيه تأمل واضح.
الباب 55 - فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 260 و 332 - الفقيه ج 1 ص 134.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 و 6 / 61 و ب 63 من المواقيت، وهنا في ب 1 و 2 و 3
باطلاقاتها.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست