responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 442
إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[3] وباسناده عن أبي أسامة يعني زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انتهى في الامام وهو راكع، قال: إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك.
[4] وباسناده عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. ورواه باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبيد الله بن معاية بن شريح، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[5] أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة فان بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة، فأجاب إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع (10970) [6] وقد تقدم حديث محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن أول صلاة أحدكم الركوع. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المشي راكعا، وفي إطالة الركوع لانتظار المأموم وغير ذلك، وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه.


[3] الفقيه ج 1 ص 129
[4] الفقيه ج 1 ص 134 - يب ج 1 ص 258 أخرجه عنه وعن الفقيه والمحاسن في
ج 2 في 1 / 4 من تكبيرة الاحرام، وأخرج تمامه عن الفقيه في 6 / 49 هنا، والموجود
في الفقيه: معاوية بن شريح.
[5] الاحتجاج ص 273
[6] تقدم في 6 / 9 من الركوع.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 من الجمعة، وما ينافي في ب 45 هنا، ويأتي ما يدل عليه
في ب 46 و 49.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست