responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 437

باب 39 : انه إذا تبين اخلال الامام بالنية لم تجب على المأمومين الإعادة
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة أنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها (صلاة) وإن كان قد صلى، فان له صلاة أخرى، وإلا فلا يدخل معهم، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها. محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نية للكافر أو فسادها، وكذا في أحاديث ضمان الامام وحصر موجبات الإعادة وغير ذلك.

باب 40 : جواز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاة المأمومين أشار إليهم بيده يمينا وشمالا ليسلموا، ثم يتم صلاته أو يقدم من يسلم بهم، فإن لم يدر كم صلى ذكروه (10950) [1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام في إمام قدم مسبوقا بركعة، قال: إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته.
[2] وباسناده عن جميل دراج، عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما على


الباب 39 - فيه حديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 132 - الفروع ج 1 ص 106 - يب ج 1 ص 257 أخرج قطعة منه في 2 / 54.
قال المصنف: وفى أحاديث ب 37 دلالة عليه: وكذا في 6 / 36.
الباب 40 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 132.
[2] الفقيه ج 1 ص 132.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست