responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 433
[3] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عمر بن أبي شعبة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته، قال: فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.
[4] أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهله نصاب وإمامهم مخالف فأتم به؟ قال: لا، فقلت: إن قرأ أقرأ خلفه؟ قال: نعم، قلت: فان نفدت السورة قبل أن يفرغ، قال: سبح وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 36 : انه إذا تبين كون الامام على غير طهارة وجبت عليه الإعادة لا على المأمومين وان أخبرهم وليس عليه اعلامهم (10935) [1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع.
[2] وباسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل مثله. ورواه الشيخ باسناده عن جميل وباسناده عن أحمد بن محمد مثله.


[3] يب ج 1 ص 256.
[4] المحاسن ص 326.
الباب 36 - فيه 9 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 133 أورد صدره في 1 / 43.
[2] الفقيه ج 1 ص 134 - الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 330 - صا ج 1 ص 221


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست