responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 427
[7] محمد بن إدريس في (أوائل السرائر)، قال: روي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات، سواء كانت جهرية أو إخفاتية، وهي أظهر الروايات.
(10910) [8] قال: وروي أنه ينصت فيما جهر الامام فيه بالقراءة، ولا يقرأ هو شيئا، ويلزم القراءة فيما خافت.
[9] قال: وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الامام.
[10] قال: وقد روي أنه لا قراءة على المأموم في الأخيرتين ولا تسبيح.
[11] قال: وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة، وفي أحاديث التسبيح، ويأتي ما يدل عليه.

باب 33 : وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به واستحباب الأذان والإقامة وسقوط الجهر وما يتعذر من القراءة مع التقية وانه يجزى منها مثل حديث النفس
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة، قال اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس.
(10915) [2] وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولي أمير المؤمنين عليه السلام وهو


[7] السرائر ص 61
[8] السرائر ص 61 فيه: ويلزمه القرآن.
[9] السرائر ص 61.
[10] السرائر ص 61.
[11] السرائر ص 61.
الباب 33 - فيه 11 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 256 - صا ج 1 ص 216 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 52 من القراءة.
[2] يب ج 1 ص 332.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست