نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 427
[7] محمد بن إدريس في (أوائل السرائر)، قال: روي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات، سواء كانت جهرية أو إخفاتية، وهي أظهر الروايات. (10910) [8] قال: وروي أنه ينصت فيما جهر الامام فيه بالقراءة، ولا يقرأ هو شيئا، ويلزم القراءة فيما خافت. [9] قال: وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الامام. [10] قال: وقد روي أنه لا قراءة على المأموم في الأخيرتين ولا تسبيح. [11] قال: وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة، وفي أحاديث التسبيح، ويأتي ما يدل عليه.
باب 33 : وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به واستحباب الأذان والإقامة وسقوط الجهر وما يتعذر من القراءة مع التقية وانه يجزى منها مثل حديث النفس [1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة، قال اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس. (10915) [2] وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولي أمير المؤمنين عليه السلام وهو
[7] السرائر ص 61 [8] السرائر ص 61 فيه: ويلزمه القرآن. [9] السرائر ص 61. [10] السرائر ص 61. [11] السرائر ص 61. الباب 33 - فيه 11 حديثا: [1] يب ج 1 ص 256 - صا ج 1 ص 216 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 52 من القراءة. [2] يب ج 1 ص 332.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 427