نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 408
(10835) [9] وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن الحسن بن الجهم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام) قال: تؤمالمرأةالنساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة. [10] وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عنعبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام (في حديث) في المرأةتؤمالنساء؟ قال: نعم تقوم وسطا بينهن ولا يتقدمهن. [11] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألتأباعبداللهعليهالسلامعنالمرأةتؤمالنساء؟ فقال: لا بأس به. [12] وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان (ابن مسكان) عن سليمان بخالد قال: سألتأباعبداللهعليهالسلامعنالمرأةتؤمالنساء؟ فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن. ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله. [13] وباسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عنعبد الرحمن ابن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، فاني أفعله. أقول: يأتي وجهه. (10840) [14] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: إذا لم يحضر الرجل تقدمت المرأة وسطهن وقام النساءعن يمينها وشمالها وهي وسطهن (تكبر) حتى
[9] يب ج 1 ص 329 - صا ج 1 ص 214. [10] يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 214 أورد صدره في 4 / 19. [11] يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 214. [12] يب ج 1 ص 329 - الفروع ج 1 ص 105 - صا ج 1 ص 214. [13] يب ج 1 ص 329. [14] الفروع ج 1 ص 49 أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في ج 1 في 4 / 25 من صلاة الجنازة.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 408