responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 408
(10835) [9] وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن الحسن بن الجهم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
[10] وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) في المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم تقوم وسطا بينهن ولا يتقدمهن.
[11] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: لا بأس به.
[12] وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان (ابن مسكان) عن سليمان بخالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن. ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
[13] وباسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، فاني أفعله. أقول: يأتي وجهه.
(10840) [14] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا لم يحضر الرجل تقدمت المرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن (تكبر) حتى


[9] يب ج 1 ص 329 - صا ج 1 ص 214.
[10] يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 214 أورد صدره في 4 / 19.
[11] يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 214.
[12] يب ج 1 ص 329 - الفروع ج 1 ص 105 - صا ج 1 ص 214.
[13] يب ج 1 ص 329.
[14] الفروع ج 1 ص 49 أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في ج 1 في 4 / 25 من صلاة الجنازة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست