responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 406
[6] محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن إبراهيم بن ميمون، عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه. ورواه الكليني والشيخ كما يأتي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 20 : جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية، واستحباب وقوفها في صفهن، وكذا العاري إذا صلى بالعراة، وعدم جواز الجماعة في النافلة الا الاستسقاء والعيد والإعادة
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم مثله.
[2] وباسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف تصلي النساء على الجنائز (إلى أن قال:) ففي صلاة مكتوبة، أيؤم بعضهن بعضا؟ قال: نعم.
[3] وباسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟
قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسعود العياشي، عن


[6] الفقيه ج 1 ص 130 رواه الكليني والشيخ كما يأتي في 5 / 23.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 9 / 5 من مكان المصلي، وهنا في 2 و 7 / 4 ويأتي ما يدل
عليه في ب 23.
الباب 20 فيه 14 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 131 - يب ج 1 ص 313.
[2] الفقيه ج 1 ص 52 " الصلاة على الميت " أورده بتمامه في ج 1 في 2 / 25 من صلاة الجنازة.
[3] الفقيه ج 1 ص 131 - يب ج 1 ص 329 و 313 - صا ج 1 ص 214 أورده أيضا
في ج 1 في 1 / 25 من صلاة الجنازة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست