نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 393
شرائع الدين قال: والصلاة تستحب في أول الأوقات، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين، ولا صلاة خلف الفاجر، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية. [7] وفي (المقنع) قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم. [8] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه. [9] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته وظهر عدله، ووجب أخوته. (10775) [10] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال: لا. ورواه الصدوق باسناده، عن سعد بن إسماعيل مثله. وباسناده عن محمد، عن سعيد، عن إسماعيل مثله إلا أنه ترك قوله: وهو عارف بهذا الامر، وقال في آخره: أصلي خلفه أم لا؟ قال: لا تصل. [11] محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال: سمعت عليا عليه الاسلام يقول: ستة لا يؤمون الناس: منهم شارب النبيذ والخمر.
[7] المقنع ص 10. [8] الفروع ج 2 ص 104 أخرجه بتمامه في 2 ر 10. [9] الأصول ص 428 (باب المؤمن وعلاماته) أخرجه بأسانيد أخرى في ج 5 في 2 / 152 من أحكام العشرة وفى ج 9 في 14 ر 41 من الشهادة. [10] يب ج 1 ص 254 و 332 - الفقيه ج 1 ص 126. [11] السرائر ص 484 تأتى قطعة الحديث بتمامه في 6 ر 14 وهي خالية عن ذكر (النبيذ) وكذا في المصدر: وللحديث قطعات أخرى تقدم الايعاز إلى مواضعها في ج 2 في 9 ر 23 من الملابس.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 393