responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 388

باب 9 : استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت واختيارها على الصلاة فرادى في أوله للامام
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيهما أفضل؟ يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخرها قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الامام.
(10750) [2] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل وأكثر أيهما أفضل يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال: يصلونها جماعة أفضل. ورواه علي بن جعفر في كتابه: أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.

باب 10 : اشتراط كون امام الجماعة مؤمنا مواليا للأئمة، وعدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة الأصولية الا لتقية
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله ابن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي


الباب 9 - فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 162 أورده أيضا في 1 / 74.
[2] قرب الإسناد ص 93 - بحار الأنوار ج 4 ص 157.
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 و 2 و 3.
الباب 10 - فيه 15 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 أورده أيضا في 10 / 33.
[2] الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 أخرج ذيله أيضا في 8 / 11.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست