responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 383
[9] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: صلى حسن وحسين خلف مروان ونحن نصلي معهم.
[10] أحمد بن محمد بن عيسى، في نوادره عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم، فقال: هذا أمر شديد لم تستطيعوا ذلك، قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى علي عليه السلام وراءهم.
[11] وعن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه، فقال: لا تناكحه ولا تصل خلفه أقول: هذا مخصوص بغير وقت التقية، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : استحباب ايقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه (10730) [1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضأ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك.
[2] وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة.
3 وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيضا إن على بابي مسجدا يكون فيه


[9] بحار الأنوار ج 4 ص 153.
[10] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: لم يطبع: ومخطوطه ليس عندي. وقد طبع منه
أبواب الصيام إلى آخر الديات في آخر فقه الرضا. والحديثان يوجدان في ص 71 منه.
لعله أشار بقوله: تقدم إلى اطلاقات الأبواب المتقدمة. ويأتي ما يدل عليه في ب 6 راجع ما
يأتي في ج 5 في ب 1 من أحكام العشرة، وفى ج 6 في 2 / 26 من الامر بالمعروف، ولعل
روايات الآتية هناك الدالة على التقية تدل عليه.
[11] تقدم آنفا تحت رقم 10.
الباب 6 - فيه 9 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 127
[2] الفقيه ج 1 ص 134.
[3] الفقيه ج 1 ص 134.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست