responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 380
[4] قال: وقال عليه السلام): الاثنان جماعة.
(10715) [5] قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن وحده حجة، والمؤمن وحده جماعة.
أقول: وتقدم وجهه.
[6] وفي (عيون الأخبار) باسناد تقدم في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الاثنان فما فوقها جماعة.
[7] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد، عن أبي مسعود الطائي، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل، ورواه في (المقنع) مرسلا.
[8] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة والمريض القاعد عن يمين المصلى (الصبي) جماعة. ورواه الحمير في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة ولعله ترك هنا لقلة ثواب تلك الجماعة، أو لندور تحقق عدالة المرأة لتصلح للإمامة أو نحو ذلك.


[4] الفقيه ج 1 ص 124.
[5] الفقيه ج 1 ص 125
[6] عيون الأخبار ص 222.
[7] يب ج 1 ص 253 - الفقيه ج 1 ص 125 - المقنع ص 10.
[8] يب ج 1 ص 262 - قرب الإسناد ص 72 أخرج ذيله في 9 ر 14 و 5 ر 16 وفيه في ص
70 بالاسناد: رجلان صف، فإذا كانوا ثلاثة يقدم الامام.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست