responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 357
المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد.
ورواه أيضا باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
[5] وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه، قال: إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن.
[6] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وباسناده عن ابن أبي عمير عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
7 وعنه، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المغمى عليه يقضي صلاته ثلاثة أيام.
(10615) [8] وباسناده عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المغمى عليه يقضي ما فاته.
[9] وباسناده عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي صلاة يوم.
[10] وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
[11] وباسناده عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل أغمي عليه شهرا أيقضي شيئا من صلاته؟ قال: يقضي منها ثلاثة أيام.
[12] وباسناده عن حماد، عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما تركه من الصلاة؟ فقال: أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك.


[5] يب ج 1 ص 338 و 421 - صا ج 1 ص 229 الحديث في الموضع الثاني من التهذيب المطبوع:
يخالف متنا وسندا، اما سندا فابتدء فيه بالحسن، واما المتن فهكذا: المريض يغمى عليه،
قال: إذا كان دون ثلاثة أيام فليس عليه قضاء.
[6] يب ج 1 ص 339 و 421 - صا ج 1 ص 230 الموجود في التهذيب المطبوع في الموضع
الثاني: حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام. أخرجه أيضا في 20 / 3.
[7] يب ج 1 ص 421.
[8] يب ج 1 ص 421 أخرج مثله في ج 4 في 5 / 24 ممن يصح منه الصوم.
[9] يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم: باب حكم المغمى عليه.
[10] يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم: باب حكم المغمى عليه.
[11] يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم: باب حكم المغمى عليه.
[12] يب ج 1 ص 421 كتاب الصوم: باب حكم المغمى عليه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست