responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 354
[14] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم الخزاز أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته؟ قال: لا شئ عليه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله.
[15] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر (أبا عبد الله) عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا.
[16] وعنه، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة، قال: فقال: كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.
[17] وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المريض يغمي عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها. ورواه الكليني، عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله.
(10600) [18] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي ابن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري وذكر مثله.
[19] وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق، قال:


[14] يب ج 1 ص 338 - صا ج 1 ص 229 - الفروع ج 1 ص 114.
[15] يب ج 1 ص 338 - صا ج 1 ص 229 - الفروع ج 1 ص 114.
[16] يب ج 1 ص 338 - صا ج 1 ص 229 - الفروع ج 1 ص 114.
[17] يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 230 - الفروع ج 1 ص 115.
[18] يب ج 1 ص 305 و 421 (باب حكم المغمى عليه من كتاب الصوم) و 338 - صا ج 1 ص 229
[19] يب ج 1 ص 338 - صا ج 1 ص 229.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست