responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 350

باب 2 : جواز القضاء في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكد الاستحباب
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها الحديث.
[2] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله أنام رسوله صلى الله عليه وآله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر الحديث.
[3] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(10580) [4] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن


الباب 2 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 141 أورد ذيله في 1 ر 4 من الكسوف.
[2] الفقيه ج 1 ص 119
[3] الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 184 و 300 أخرجه أيضا باسناد آخر عن التهذيب
في 1 ر 1 وأخرج قطعات منه في أبواب تقدم ذكرها في ج 2 في 3 ر 61 من المواقيت.
[4] يب ج 1 ص 213 أورده أيضا في ج 2 في 5 ر 61 من المواقيت، وللحديث قطعات
أخرى أو عزنا إلى مواضعها هناك وفى 1 ر 40 من المواقيت.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست