نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 344
باب 29 : عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشك الذي لا نص على ابطاله وعدم استحبابها [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن الحجال: عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها. ورواه الصدوق مرسلا نحوه. (10560) [2] محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين. أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما أن ذلك مخصوص بغير الشك المنصوص على أنه يبطل الصلاة، وذلك معلوم مما مر، وقد تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها.
باب 30 : عدم بطلان الصلاة بترك شئ من الواجبات سهوا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو اكراها عدا ما استثنى بالنص [1] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث من أحرم في قميصه " إلى أن قال: " أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه.
الباب 29 - فيه حديثان: [1] يب ج 1 ص 236 - الفقيه ج 1 ص [2] السرائر ص 478. تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها في ج 2 في ب 1 و 2 من قواطع الصلاة وذيلهما. الباب 30 - فيه حديثان: [1] يب ج 1 ص 466 باب صفة الاحرام، يأتي تمامه في ج 5 في 3 ر 45 من تروك الحج.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 344