responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 344

باب 29 : عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشك الذي لا نص على ابطاله وعدم استحبابها
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن الحجال: عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
(10560) [2] محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين. أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما أن ذلك مخصوص بغير الشك المنصوص على أنه يبطل الصلاة، وذلك معلوم مما مر، وقد تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها.

باب 30 : عدم بطلان الصلاة بترك شئ من الواجبات سهوا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو اكراها عدا ما استثنى بالنص
[1] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث من أحرم في قميصه " إلى أن قال: " أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه.


الباب 29 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 236 - الفقيه ج 1 ص
[2] السرائر ص 478.
تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها في ج 2 في ب 1 و 2 من قواطع الصلاة وذيلهما.
الباب 30 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 466 باب صفة الاحرام، يأتي تمامه في ج 5 في 3 ر 45 من تروك الحج.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست