نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 332
باب 19 : بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا ولو سهوا الا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أو يشك جلس أم لا [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة وبكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [2] وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار مثله. [3] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألته عن الرجل يصلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد الحديث. [4] وعنه، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا، قال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته. (10515) [5] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما
الباب 19 - فيه 9 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 190 أخرج مثله عن الكافي في ج 2 في 1 ر 14 من الركوع. [2] يب ج 1 ص 191 - الفروع ج 1 ص 98 - صا ج 1 ص 190. [3] يب ج 1 ص 236 تقدم الحديث بتمامه في 5 ر 14 و 17 ر 3. [4] يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 190. [5] يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 190 - المقنع ص 9 في الاستبصار: فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ويسجد سجدتي السهو وتكونان ركعتي نافلة ولا شئ عليه.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 332