نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 326
مصيب. أقول: الأقرب حمل حديث سهل على التقية أو على ما ذكرناه سابقا في مثله. (10485) [4] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلامفيرجلصلىفلميدراثنتينصلىأمثلاثاأمأربعاقال: يقومفيصليركعتينمنقيامويسلمثميصليركعتينمنجلوسويسلم، فان كانت أربعركعات كانت الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 14 : ان من شك بين الأربع والخمس فصاعدا وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلامقال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمكثمسلم بعدهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، [2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا شك أحدكم في صلاته فلميدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين. [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلامقال: إذا لم تدر خمسا صليت أمأربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالسثمسلم بعدهما.
[4] الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188. تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 9 و 10. الباب 14 - فيه 6 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 191 أخرجه أيضا في 2 / 5. [2] الفروع ج 1 ص 98 [3] الفروع ج 1 ص 98
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 326