responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 324
اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين، فقال: يصلي ركعتين وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع.
[6] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ.
[7] وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال: يعيد الصلاة. أقول: حمله الشيخ على المغرب والغداة، ويمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين لما مر، أو على الانكار.
[8] وعنه، عن حماد، عن شعيب يعني العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما.
(10480) [9] أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، ويعقوب بن يزيد جميعا عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد، قال: يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


[6] يب ج 1 ص 188 - صا ج 1 ص 188.
[7] يب ج 1 ص 188 - صا ج 1 ص 188.
[8] يب ج 1 ص 188.
[9] المحاسن ص 331 راجعه. تقدم ما يدل عليه في ب 8 و 4 ر 10.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست