responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 317
ابن يعقوب مثله.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهمت؟
قلت: نعم.
[3] علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الشك بين الثلاث والأربع وغيرها.

باب 8 : وجوب البناء على الأكثر عند الشك في عدد الأخيرتين واتمام ما ظن نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الإعادة بعد الاحتياط ولو تيقن النقص
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام أنه قال له: يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا


[2] يب ج 1 ص 187.
[3] بحار الأنوار ج ص 154 الظاهر اتحاده مع ما تقدم في 21 / 3.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 10 و 11 و 15 وتقدم في 1 / 1
قوله: فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين. وفى 7 / 1 يستقبل حتى يستيقن
انه قد أتم، وفى 15 / 1: فأعدهما حتى تثبتهما، وفى روايات أخرى من الباب الأول: إذا
لم تدر استقبل، وكذلك في 4 و 9 / 2.
الباب 8 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 114


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست