responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 303
[20] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم. أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله.
[21] وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال: يتم على صلاته.
[22] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم أبن عمرو، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: يتم بركعة.
(10400) [23] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن الربيع، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: يبني على الركعة. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
[24] وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عنبسة قال: سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا، قال: يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.
قال الشيخ: ما قدمناه من الاخبار أضعاف هذه، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلا لدليل، قال: ولو كانت مساوية فليس فيها أن الشك وقع في الفرائض فتحملها على النوافل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك مع أنه يمكن الحمل على غلبة الظن وعلى التقية وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا وفي كيفية الصلاة وغيرها ولما يأتي.


[20] يب ج 1 ص 186 رواه في الاستبصار: ص 184 بالاسناد الأول.
[21] يب ج 1 ص 186 رواه في الاستبصار: ص 184 بالاسناد الأول.
[22] يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184.
[23] يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 - المقنع ص 8.
[24] يب ج 1 ص 237 - صا ج 1 ص 190.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 12 / 13 من أعداد الصلاة، وفى 10 / 1 من أفعال الصلاة وفى 3 / 14
من السجود: يأتي ما يدل عليه في ب 2 راجع 6 / 15.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست