responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 302
الأولتين فأعد. ورواه الكليني، عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان مثله.
[15] وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما.
[16] وعنه، عن أحمد بن القرو، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، وابن أبي يعفور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
[17] وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال: إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة مثله.
(10395) [18] وبالاسناد عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة، قال: إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان. الحديث.
[19] وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو فقال: إذا شككت في الأولتين فأعد.


[15] يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 184.
[16] يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 183.
[17] يب ج 1 ص 185 - الفروع ج 1 ص 97 - صا ج 1 ص 183 فيه: عن الظهر
والعصر والعتمة.
[18] يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 أورده بتمامه في 8 / 2.
[19] يب ج 1 ص 185.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست