responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 300
[4] وباسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث) قال: ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو.
[5] وفي (معاني الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، عن المنذر بن محمد، عن جعفر بن سليمان عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل لم يدري أواحدة صلى أو اثنتين؟ فقال له: يعيد الصلاة، فقال له: فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال: إنما ذلك في الثلاث والأربع.
[6] محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أو ثنتين؟ قال: يعيد الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[7] وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
(10385) [8] وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو.
[9] وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع


[4] الفقيه ج 1 ص 117 أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي والتهذيب في 8 / 24.
[5] معاني الأخبار ص 51.
[6] الفروع ج 1 ص 97 - يب ج 1 ص 190 - صا ج 1 ص 189 أورد ذيله في 1 / 9
الموجود في التهذيب ص 190 اسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم وفى ص 186
اسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم، نعم ذكره في الاستبصار
ص 184 باسناده عن علي بن إبراهيم.
[7] الفروع ج 1 ص 97 - يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 أورده أيضا في 2 / 2.
[8] الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 261 أورده بتمامه في 8 / 24.
[9] الفروع ج 1 ص 137 - يب أورده بتمامه في ج 2 في 14 / 13 من أعداد
الصلاة وقطعة منه في 6 / 21 هناك والصحيح: ربيع بن محمد المسلي.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست