نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 20
عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة. [16] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن أبي عمر (عمير) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها، قال: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها، فقال أبو عبد الله: أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة. [17] محمد بن الحسن في (المصباح) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الجمعة، فقال: وقتها إذا زالت الشمس فصل ركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة. 18 وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس وهي في ما سوى الجمعة، لكل صلاة وقتان، وقال: وإياك أن تصلي قبل الزوال فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال. (9470) [19] وعن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يسأل الله عز وجل فيها عبد خيرا إلا أعطاه الله. [20] وعن حريز قال: سمعته يقول: أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما.
[16] الفروع ج 1 ص 117 ذيله: قال القاسم: وكان ابن بكير يصلى الركعتين وهو شاك في الزوال، فإذا استيقن الزوال بدء بالمكتوبة في يوم الجمعة. [17] مصباح المتهجد ص 254 أخرجه أيضا في 7 / 13 [18] أخرج الحديث 20 أيضا في 8 / 13. [19] أخرج الحديث 20 أيضا في 8 / 13. [20] أخرج الحديث 20 أيضا في 8 / 13.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 20