responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 167
بكر، أو عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[2] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وتكبر في الأولى سبعا وفي الأخرى خمسا.
قال الشيخ: العمل على الرواية الأولى وهذه الرواية شاذة مخالفة لاجماع الطائفة المحقة، واستدل بما مر، وما دل على مساواتها لصلاة العيد. أقول: ويحتمل الحمل على التقية لما مر من أن عثمان كان يقدم الخطبة على صلاة العيد أو على الجواز هنا.

باب 6 : استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد وكراهة الإشارة إلى المطر والهلال، واستحباب الدعاء عند نزول الغيث
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن الرعد صوت ملك أكبر من الذباب وأصغر من الزنبور فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال فان الله يكره ذلك ورواه الحميري في (قرب الإسناد)


[2] يب ج 1 ص 297 - صا ج 1 ص 226.
تقدم في 5 / 14 من صلاة الجمعة ما يدل على كراهة الكلام عندها، وأن الخطبتين بعد الصلاة وحكم
الجهر في ب 11 و 32 من العيدين وتقدم ما يدل عليه هنا في ب 1.
الباب 6 - فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 171
[2] الروضة ص 219 - قرب الإسناد ص 36 والحديث طويل تأتى قطعة من صدره في 1 / 8.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست