responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 164
8 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة.

باب 2 : استحباب الصوم ثلاثا والخروج للاستسقاء يوم الثالث، وأن يكون الاثنين أو الجمعة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن حماد السراج قال: أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليه السلام أقول له: الناس قد أكثروا على في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت: ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال لي: قل له: ليس الاستسقاء هكذا، قل له: يخرج فيخطب الناس ويأمر بالصيام اليوم وغدا ويخرج به يوم الثالث وهم صيام، قال: فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله عليه السلام فجاء وخطب الناس وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله عليه السلام، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج؟ قال: وفي غير هذه الرواية إنه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي.
(10000) [2] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن القاسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد، وعلي بن محمد بن سيار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الرضا عليه السلام (في حديث) إن المطر احتبس فقال له المأمون: لو دعوت الله عز وجل، فقال له الرضا عليه السلام: نعم، قال: فمتى تفعل ذلك؟
وكان يوم الجمعة، فقال: يوم الاثنين فان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني البارحة في منامي


[8] قرب الإسناد ص 54 أورده أيضا في 21 ر 10 من صلاة العيدين.
تقدم ما يدل على غسل الاستسقاء في ج 1 في 3 / 1 من الأغسال، وتقدم ما يدل على كيفية صلاة
العيدين في ب 7 و 10 من صلاة العيدين، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية.
الباب 2 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 297.
[2] عيون الأخبار ص 299 بقية الحديث لا تتعلق بالباب.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست