responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 12
[5] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على كل من كان منها على فرسخين. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمد بن أبي عمير مثله.
(9435) [6] وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال: تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين، فان زاد على ذلك فليس عليه شئ. ورواه الشيخ باسناده عن علي، عن أبيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 5 : عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل أو من نصبه: ووجوبها مع وجود امام عدل يحسن الخطبتين وعدم الخوف
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن زرارة قال: حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا، إنما عنيت عندكم. ورواه المفيد في (المقنعة) عن هشام بن سالم مثله. [2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير، عن زرارة، عن عبد الملك، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة.


[5] الفروع ج 1 ص 116 - يب ج 1 ص 322 - صا ج 1 ص 211 راجع 1 و 6 / 1 و 4 / 3 و ب 7.
[6] الفروع ج 1 ص 116 - يب ج 1 ص 322 - صا ج 1 ص 211 راجع 1 و 6 / 1 و 4 / 3 و ب 7.
الباب 5 فيه 5 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 211 - المقنعة ص 27
[2] يب ج 1 ص 322 - صا ج 1 ص 211.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست