responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 100
عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا. أقول: حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء، وذكر أن الأول أفضل.

باب 6 : استحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد (مع المخالف خ)
[1] محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال)، عن محمد بن إبراهيم، عن عثمان بن محمد، وأبي يعقوب القزاز، عن محمد بن يوسف، عن محمد بن شبيب (شعيب) عن عاصم بن عبد الله النخعي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن سليمان التميمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولهن سبح اسم ربك الأعلى فكأنما قرأ جميع الكتب، كل كتاب أنزله الله، وفي الركعة الثانية والشمس وضحيها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم، وفي الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة. قال الصدوق: هذا لمن كان إمامه مخالفا فصلى معه تقية، ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد، قال: فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس، واستدل بما يأتي. أقول: يحتمل العموم وتخصيص النهى بغير هذه الصلاة، أو يكون الاتيان بها بعد الزوال، على أن النهى للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة.


الباب 6 فيه حديث:
[1] ثواب الأعمال ص 44


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست