responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 70
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (ع): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر.
[2] محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر.
[3] وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) (في حديث) قال: وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها (ركعتيها) لان الركعتين ليستأمن الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع. ورواه في (العلل وعيون الأخبار) بإسناده الآتي.
[4] وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: قال أبو جعفر (ع): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر.
(4605) [5] وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمر بن أذينة، عن حمران، عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيتن الرجل وعليه وتر.
[6] وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حملان (حمدان) بن الحسين عن إبراهيم بن مخلد، عن أحمد بن إبراهيم، عن محمد بن بشير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله القزويني قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام: لأي علة تصلى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال: لان الله فرض سبع عشر ركعة فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثليها فصارت إحدى وخمسين ركعة، فتعدان هاتان الركعتان من جلوس بركعة


[1] يب: ج 1 ص 233.
[2] الفقيه: ج 1 ص 65.
[3] الفقيه: ج 1 ص 147، العلل: ص 117، العيون: ص 258، تقدم صدره في 5 / 24،
ويأتي ذيله في 3 ر 44 من المواقيت
[4] العلل ص 117
[5] العلل ص 117
[6] العلل ص 117


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست