نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 509
الضالة في المسجد وفي (الأمالي) بالاسناد مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 29 : حكم الاتكاء في المسجد والاحتباء في المسجد الحرام [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الاتكاء في المسجد رهبانية العرب إن المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته. [2] وبهذا الاسناد قال: الاحتباء في المسجد حيطان العرب. (6430) [3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة. [4] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حسان الرازي، عن أبي محمد الرازي، عن إسماعيل بن أبي عبد الله (ع)، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الاتكاء في المسجد رهبانية العرب، المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحج إن شاء الله. [30] باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في المسجد، واستحباب اختيارها أستر موضع في دارها
تقدم ما يدل على الكراهة في 8 ر 2 من المواقيت وفى 1 و 4 ر 27 هنا. قلت: وكان المناسب أن يضيف إلى عنوان الباب انشاد الشعر لدلالة الرواية عليه. الباب 29 - فيه 4 أحاديث: [1] الأصول ص 622 (باب الاتكاء والاحتباء) [2] الأصول ص 622 (باب الاتكاء والاحتباء) [3] الأصول ص 622 أورده أيضا في ج 5 في 4 ر 31 من مقدمات الطواف. [4] يب ج 1 ص 324 (فضل المساجد)، يأتي في ج 5 في 1 و 2 ر 79 من أحكام العشرة ما يدل عليه، وفى ب 31 من مقدمات الطواف، الباب 30 - فيه 5 أحاديث:
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 509