responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 504
عن علي بن أسباط، عن مولى لبني هاشم، عن محمد بن جعفر مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 24 : استحباب تعاهد النعلين عند باب المسجد وتحريم ادخال النجاسة المتعدية إليه (6410) [1]
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (ع) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم، ونهى أن يتنعل الرجل وهو قائم.
[2] وروى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: جنبوا مساجدكم النجاسة.
[3] الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد.
أقول: وقد تقدم ما يدل على جواز اجتياز الجنب والحائض والمستحاضة والنفساء في المساجد، وتقدم ما يدل على الامر بالسعي إلى المساجد ودخولها والصلاة فيها والجلوس بها عموما.


يأتي ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 47 من صلاة الجمعة وفى ب 14 من صلاة العيد
الباب 24 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 326 (فضل المساجد) أورد ذيله في 1 / 69 من الملابس
[2] راجع الكتب الاستدلالية
[3] مكارم الأخلاق ص 64 الحديث في المطبوع هكذا: قال النبي (ص) في قوله تعالى:
خذوا زينتكم عند كل مسجد: النعل والخاتم، ثم قال: وقال صلى الله عليه وآله: تعاهدوا
نعالكم ا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 / 32 من النجاسات وعلى جواز الاجتياز في ب 15 من الجماعة
وعلى الامر بالسعي في المساجد وغيره مما ذكر في ب 1 و 3 و 4 و 5 و 7 وغيرها.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست