responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 5
لا ينسيهم ذكر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه كل يوم خمس مرات ينادون باسمه، ويعبدونه بالصلاة وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره [9] وفي (عيون الأخبار وفي العلل) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) قال: إنما أمروا بالصلاة لان في الصلاة الاقرار بالربوبية، وهو صلاح عام، لان فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبار. ثم ذكر نحو حديث محمد بن سنان السابق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات و غيرها، ويأتي ما يدل عليه وعلى وجوب الصلاة اليومية والجمعة والعيدين والآيات والطواف وما يجب بنذر وشبهه، وتقدمت صلاة الجنازة.

باب 2 : وجوب الصلوات الخمس وعدم وجوب صلاة سادسة في كل يوم
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال، سألت أبا جعفر (ع) عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال: نعم، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن الله وبينهن ووقتهن وغسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك وتعالى: " وقرآن الفجر


[9] العيون ص 298 - العلل ص 96 - العلل ص 96
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 1 من مقدمة العبادات، وفى 14 و 15 و 16 و 17 / 5 من
صلاة الجنازة، ويأتي ما يدل على ذلك في 4 و 775 من المواقيت، وفى أوائل كتب العبادات
وغيرها، وحيث إن ذلك من الضروريات لا يهمنا الايعاز إلى جميع مواردها.
الباب 2 - فيه 12 حديثا
[1] الفروع ج 1 ص 75 - الفقيه 1 ص 62 - العلل ص 125 - يب ج 1 ص 204 - المعاني
ص 95 أورد قطعة منه في 1 / 5 وذيله أيضا في ج 3 في 1 ر 6 من صلاة الجمعة ورواه العياشي
في تفسيره 1: 127 من قوله (حافظوا) وفيه: قوموا لله قانتين في الصلاة الوسطى.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست