responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 488
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن المساجد المظللة أتكره الصلاة فيها؟
فقال: نعم، ولكن لا يضركم اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: أيكره القيام فيها؟ قال: نعم، ولكن لا تضركم الصلاة فيها اليوم.
[3] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن المساجد المظللة أيكره القيام فيها؟ قال: نعم ولكن لا تضركم الصلاة فيها.
[4] قال: وقال أبو جعفر (ع): أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي أيضا في الصلاة المندوبة وفي صلاة العيد وغير ذلك ما يدل على أنه ينبغي أن لا يكون بين المصلي وبين السماء حائل ولا حجاب وأنه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء
باب 10 : جواز التصرف في المسجد المملوك غير الموقوف وتحويله من مكانه بل جعله كنيفا
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن مسجد يكون في الدار فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه عن مكانه، فقال: لا بأس بذلك. الحديث.


[2] الفروع ج 1 ص 103 - يب ج 1 ص 325 في ذيله، قال: وسئلته أيعلق (يعلن خ ل)
الرجل. إلى آخر ما يأتي في 1 / 13.
[3] الفقيه ج 1 ص 77
يأتي ما يدل على ذلك في ب 10 فتأمل، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 15 و 31 وعلى أنه
ينبغي أن لا يكون بين المصلى والسماء حائل في ج 3 في ب 17 من صلاة العيد و ب 4 من
صلاة الاستسقاء.
[4] تقدم آنفا تحت رقم 3.
الباب 10 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 77 في ذيله: قال: قلت: فيصلح إلى آخر ما يأتي في 1 / 11


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست