نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 478
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة جدا.
باب 2 : كراهة تأخر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته [1] محمد بن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده. قال الشيخ: إنما أراد لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد رفع جوازها. [2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: إن أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطأوا عن الصلاة في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم. [3] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (ع) قال: لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا. [4] محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال.
يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية وفى ب 33 وبعده خصوصا في 2 ر 64 وفى ج 5 في ب 1 من أحكام العشرة. الباب 2 - فيه 10 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 25 صفة الوضوء [2] يب ج 1 ص 252 أورده أيضا في ج 3 في 10 ر 2 من الجماعة، والظاهر أن الحديث وما شابهه مسوقة لبيان تأكد الصلاة جماعة وعدم التخلف عن جماعة خليفة المسلمين [3] يب ج 1 ص 327 [4] الفقيه ج 1 ص 125 أخرجه عنه وعن التهذيب مرسلا في ج 3 في 5 ر 2 من الجماعة.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 478