responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 478
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة جدا.

باب 2 : كراهة تأخر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته
[1] محمد بن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
قال الشيخ: إنما أراد لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد رفع جوازها.
[2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: إن أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطأوا عن الصلاة في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.
[3] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (ع) قال: لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا.
[4] محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال.


يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية وفى ب 33 وبعده خصوصا في 2 ر 64 وفى ج 5 في
ب 1 من أحكام العشرة.
الباب 2 - فيه 10 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 25 صفة الوضوء
[2] يب ج 1 ص 252 أورده أيضا في ج 3 في 10 ر 2 من الجماعة، والظاهر أن الحديث
وما شابهه مسوقة لبيان تأكد الصلاة جماعة وعدم التخلف عن جماعة خليفة المسلمين
[3] يب ج 1 ص 327
[4] الفقيه ج 1 ص 125 أخرجه عنه وعن التهذيب مرسلا في ج 3 في 5 ر 2 من الجماعة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست